المليباري الهندي
76
فتح المعين
إجماعا ، خلافا لما شذ به الحسن . فإن غاب أو أعسر . راجع المرتهن الحاكم ، وله الانفاق بإذنه ليكون رهنا بالنفقة أيضا . فإن تعذر استئذانه ، وأشهد بالانفاق ليرجع ، رجع ، وإلا فلا ، ( وليس له ) أي للمالك بعد لزوم الرهن : بيع ، ووقف ، و ( رهن لآخر ) ، لئلا يزاحم المرتهن ( ووطئ ) للمرهونة بلا إذنه ، وإن لم تحبل ، حسما للباب ، بخلاف سائر التمتعات ، فتحل ، إن أمن الوطئ ، ( وتزويج ) الأمة مرهونة ، لنقصه القيمة ، ( لا ) إن كان التزويج ( منه ) : أي المرتهن ، أو بإذنه ، فلا يمتنع على الراهن ، وكذا لا تجوز الإجارة لغير المرتهن بلا إذن إن